الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب الأول: الأحكام العامة
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 63
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. 2- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي. 3- العمال البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون. 4- عمال المنازل. 5- العمال غير السعوديين الذين يأتون إلى المملكة بتأشيرة عمل مؤقتة أو موسمية، لمدة لا تزيد على (ستين(يوماً. 6- عمال الاستصناع)العمال الذين يعملون في منازلهم). 7- لاعبو ومدربو الأندية والاتحادات الرياضية.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام