المادة الستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمينات الاجتماعية • الباب السادس: الأحكام الختامية
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 60 من 63
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر(من)ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام. 2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة. 3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة