المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • الخرائط
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 11 من 78
يستند في قيد الوحدات العقارية في السجل العقاري إلى الخرائط الآتية: 1- خرائط الأساس الطبوغرافية 2- خارطة الوحدة العقارية 3- خارطة المنطقة العقارية