المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • الخرائط
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 14 من 78
يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صورا من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء المقابل المالي المقرر.