الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ

المادة الحادية والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • القيد الأول
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 21 من 78
إذ وقع تناقض بين صكوك الملكية في شأن وحدة عقارية واحدة تقيد الحقوق باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد الأول أنه صاحب الحق، ويرفق في صحيفة الوحدة العقارية تقرير بذلك.
عرض على BOE
المادة العشرون:المادة الثانية والعشرون:
عرض كل مواد النظام