المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • القيد الأول
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 26 من 78
يصدر القاضي المشرف على القيد الأول قرارا بتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المشار إليها في المادة (الخامسة والعشرين)، تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية. وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة اللازمة وتعد تقريرا بذلك تحيله إلى القاضي خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الاعتراض إليها ويصدر القاضي قرارا إما ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح. ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار.