المادة الثامنة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • القيد الأول
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 28 من 78
لكل ذي مصلحة أن يعترض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية وأن يطلب من القاضي المشرف على القيد الأول تغييرها وذلك خلال سنة من تاريخ القيد في السجل العقاري، ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة. ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.