المادة الخامسة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • القيد الأول
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 35 من 78
يحق لمن كان قاصرًا أو فاقدًا للأهلية وقت القيد في صحائف السجل العقاري أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصر، أو سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد الأهلية أهليته الشرعية.