المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • أحكام عامة
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 7 من 78
يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي تستقى بياناته منه، يخصص فيه لكل مالك صحيفة أو أكثر. تبين فيه الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرأ عليها من تعديلات.