المادة الثانية والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • أحكام انتقالية
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 72 من 78
يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء إجراءات القيد الأول الأحكام الآتية: 1- التعاملات التي تجري على الوحدات العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون، تعرض على القاضي المشرف على القيد الأول لينظر فيها وفقًا (للمادة السابعة والعشرين)، دون التقيد بالأرقام المسلسلة للوحدات العقارية. 2- التعاملات التي تجري في أثناء النظر في الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام القاضي المشرف على القيد الأول، يوقف أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون. 3- التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل في الطعون المشار إليها فيما سبق، تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في أمر قيدها وفقا لأحكام هذا النظام.