المادة الرابعة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 74 من 78
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال: أ - كل من تخلف عن الإخطار المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين). ب - كل من امتنع عن الحضور أمام القاضي المشرف على القيد الأول؛ لمباشرة إجراءات التحديد والتحرير رغم إعلانه بذلك إعلانًا صحيحًا. ج - كل من قام بعمل من شأنه عرقلة إجراءات التحديد والتحرير. د - كل من امتنع عن تقديم المستندات الدالة على الملكية.