المادة الثامنة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام التسجيل العيني للعقار 1423هـ • الجزاءات
أنظمة عاديةلاغيالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 78 من 78
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.