المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 17
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة، وما ورد في الفقرة (1(من المادة)الثانية) من النظام، لا يجوز للمكاتب والشركات الهندسية مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.