الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 17
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - اللوم. ب - الإنذار. ج - إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر. د - غرامة مالية لا تزيد على (100. 000) مائة ألف ريـال. هـ - شطب الاعتماد المهني. و - إلغاء الترخيص. 2- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها، على أن تكون مسببة، وتعتمد بقرار من الوزير، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. 3- إذا اقترنت المخالفة -التي تختص اللجنة بنظرها وفقاً للفقرة (1(من هذه المادة- بمخالفة أخرى تختص بنظرها المحكمة وفقاً للمادة)الحادية عشرة) من النظام؛ فعلى اللجنة إحالة المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق والادعاء فيها، وعلى المحكمة المختصة النظر في المخالفة، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة :
عرض كل مواد النظام