المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 17
يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.