الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مزاولة المهن الهندسية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام مزاولة المهن الهندسية • مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 17
يعمل بهذا النظام بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام