المادة الأولى بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 101 من 160
لا يسوغ خزن شيء من المواد الملتهبة والقابلة للاشتعال في منطقة البلدة بحال من الأحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمفرقعات بأنواعها بداخل البلدة ضمن العمران، على أنه يسوغ في حالة مخصوصة الترخيص لخزن الضروري منها في أمكنة متباعدة عن المساكن متى كانت مخازنها مبينة على الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق وامتداد لهيبه إلى غيره من المباني، وهذا لا يتعارض مع أحكام نظام البترول ونظام الأسلحة والذخائر والمفرقعات أو أي نظام تصدره الحكومة من ذا القبيل.