المادة السادسة بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 106 من 160
كل شخص وجد ليدير حركة الإطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنيا أو ضابط شرطة أو إسعاف أو جلوازا تابعا للبلدية مكلف بما يأتي: أ - إشعار دوائر البلديات والإسعاف والشرطة بالحادث ومحل وقوعه، ويدعوهم إلى الواجب بأسرع واسطة ممكنة. ب - إبعاد أي شخص يتعرض أو يعيق سير حركة الإطفاء. ج - إقفال أي طريق أو ممر ذو اتصال بموقع الحريق. د - هدم أي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار. هـ - الدخول إلى أي مكان تقضي المصلحة باستعماله للمضخات أو ما ماثلها من الأجهزة المختصة بالإطفاء قصد تسليطها على النار أو تقريعها منه أو لأخذ ماء من مجرى أو فنطاس أو وعاء أو بئر أو صهريج أو أي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك خاصا أو عاما. و - إقفال المواسير الرئيسية والفرعية لتوفير حفظ القوى في جلب الماء، واتخاذ أية وسائل غير ذلك تعين على القيام بالواجب.