المادة الثلاثون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 130 من 160
جميع العقوبات المحددة في هذا النظام لا تنفذ إلا بعد اتخاذ قرار من هيئة الأمانة في العاصمة والبلديات في الملحقات.