الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 133 من 160
إذا أريد إنشاء بناء في علو الدكاكين والأفران والمقاهي والطواحين فيعتبر سطح الدكاكين كسطح الأرض، ويؤخذ عليه رسم بنسبة ما هو منصوص في المادة السابقة (131).
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام