المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 135 من 160
رسوم الرواشين والمشارف والصهاريج والحمامات المفصلة القائمة على حدتها، يتبع فيها القاعدة الآتية: أ - إذا كان الروشن الذي يصنع في أي طبقة من الدار لم يتجاوز طول واجهته ذراعًا واحدًا يستثنى من الرسم، وإذا زاد على ذلك يؤخذ على كل ذراع عشرون قرشا سعوديا. ب - المشارف: يؤخذ على كل ذراع منها عشرون قرشا سعوديا. ج - الحمامات والصهاريج: يؤخذ على كل ذراع مربع من كامل مساحتها الأرضية خمسة قروش سعودي.