المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 148 من 160
يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.