الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 148 من 160
يؤخذ الرسم على ترميم الصنادق البارزة في سطح الحوانيت حسب الذرع.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام