الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة العشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 160
يجب أن يراعى في استعمال المناطق الأحكام الآتية: أ - لا يجوز استعمال أي مبان بمنطقة السكن كدكان أو معمل لأي غرض خاص بأسواق أو بأي حرفة منتنة. ب - لا يجوز استعمال أي مباني بالدكاكين والأسواق كمعمل لأي حرفة منتنة. ج - لا يجوز استعمال أي مباني بمنطقة المعامل للأغراض الخاصة بأي حرفة منتنة، على أنه يجوز لرئاسة الأمانة والبلديات إذا دعت الحال أن تأذن بذلك لاستعمالها مدة لا تزيد عن سنة، ومع مراعاة الشروط والمدة التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا. د - لا يجوز استعمال أبنية المساكن لتقوم مقام الأبنية العامة كالدواوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والفنادق والمقاهي والإصطبلات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس، ما لم يستحصل صاحبها على تصريح كتابي من دائرة البلدية أو الأمانة، ولا يعطى هذا التصريح إلا بعد إجراء الكشف الدقيق عليه بواسطة سلطة المباني والصحة، وإعطاء قرارها لصلاحية الغرض المطلوب، ولا يسوغ إعطاء تصريح في ذلك إلا بعد إجراء التغييرات والإصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال. هـ - لا يجوز إقامة أي بناء مؤقت أو بصفة مستديمة في هذه المناطق إلا بإذن صريح كتابي من سلطة المباني مع مراعاة القيود التي تراها مناسبة، وكل بناء يشاد بدون الرخصة النظامية يهدم وتحصل المصاريف من الشخص الذي أقامه أو تسبب في إقامته إلا إذا كان البناء متناسقا مع المباني المقامة في تلك المنطقة ولا ضرر منه على المصلحة ولا على مصلحة الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمة ذلك البناء كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنة الأبنية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة:المادة الحادية والعشرون:
عرض كل مواد النظام