الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثالثة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 23 من 160
تبقى الشوارع الحالية على وضعها الحالي ما لم تستدع المصلحة لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطة البلدة على أن لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الآتية: - الشوارع الرئيسية لا تقل عن (15(مترا. - الشوارع الثانوية لا تقل عن)8(أمتار إلى اثني عشر مترا. - الأزقة لا تقل عن)4) أمتار إلى ستة أمتار.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون:المادة الرابعة والعشرون: أحكام خط البناء :
عرض كل مواد النظام