الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الحادية والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 41 من 160
يشترط في قبول المقاولين للأبنية والإنشاءات، ما يأتي: أ - أن يكون قادرا على تقديم شهادة رسمية بدرجة اعتباره المالي، وفي هذه الحالة يجب حجز مقدار من أملاكه بالقدر المناسب لقيمة المقاولة، وأن يقدم كفيلا ماليا عن ذلك. وفي كلا الحالين يجب تسجيله لدى كاتب العدل، على أن تكون مصاريف التسجيل على الشخص المقاول. ب - أن يقدم شهادة بحسن سيرته وسمعته من ناحية الأعمال التي قام بها. ج - إذا لم يكن المقاول مهندسا فنيا، فعليه أن يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقة من المعماريين الأهليين أو الفنيين، بحيث يجوز تصديق سلطة المباني باشتراك المهندس الفني على أهليته في القيام المسند إليه، وعلى أن يعود الضرر المالي الناشئ عن عدم تطبيق نصوص المقاولة من جميع الوجوه على شخص المقاول، ولهذا حق الرجوع على المعماري المقدم في الأضرار الناشئة من الناحية المعمارية. د - كل خلاف يقع بين صاحب البناء أو بين هؤلاء والمعماري الأهلي، أو بين صاحب البناء والمهندس، أو المقاول ومقدمه من معماري وبناء. . إلخ، يعود أمر درس الخلاف وتحقيقه إلى المجلس الإداري في البلديات، فإذا لم يقع التقانع يجري درس القضية في المجلس البلدي ويكون قراره نافذا على ما لم يعترض ذلك دعوى حقوقية فمرجع الفصل فيها القضاء، وتحال إلى المحاكم المختصة.
عرض على BOE
المادة الأربعون:المادة الثانية والأربعون:
عرض كل مواد النظام