المادة الرابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 44 من 160
يشترط في كل تصريح حفر أو ردم تصليح سطح الأرض تصليحا مقبولا لدى سلطة المباني بعد انتهاء مدة التصريح - وإن لم يجر ذلك - فلسلطة المباني أن تجريه وتحصل على نفقاته من الشخص الذي منح التصريح علاوة على مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.