الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السادسة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 46 من 160
لسلطة المباني أن تصدر إذنا باستعمال أي شارع عمومي أو ميدان أو جنينه عامة أو ساحة عمومية حينما تبدو حاجة لأحد بإقامة أو تغيير أو هدم أي بناء، ولها أن تطالب عند الحاجة إحاطة ذلك الجزء المستعمل بحاجز أو سياج ترتضيه، ويلاحظ: أن لا يأتي ضرر على المارة من سقوط بعض الأحجار وغيرها من البنائين؛ لذلك يستحسن أن يوضع الحاجز بمسافة مترين، ويجب أن ينار ذلك الحاجز أو السياج بمصباح أحمر من غروب الشمس إلى شروقها، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو يسجن لمدة يومين، مع تكرار العقوبة حين عدم التنفيذ.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون:المادة السابعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام