الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثامنة والأربعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 48 من 160
يجب على صاحب العمارة عند إتمام البناء أن ينقل من المحل والأرض المحيطة به والشوارع جميع المواد والأنقاض والأقذار، وإذا لم يقم بذلك في خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فلسلطة المباني أن تأمر بنقل هذه الأشياء إلى المحل الذي تراه، وأن تحصل تكاليف هذا النقل من صاحب العمارة مع غرامة نقدية قدرها خمسون قرشا أو يسجن مدة يومين.
عرض على BOE
المادة السابعة والأربعون:المادة التاسعة والأربعون:
عرض كل مواد النظام