الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الخامسة والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 55 من 160
لا يسوغ عمل بروزات في أي حائط مواجه للشارع إذا كان في الكرانيش (أطواق) أو القصبات التحتية أو غير ذلك من الزخارف البنائية، على أن لا يزيد بروزها عن (45) سنتمترًا، وكل أطواق البروزات على أرض جار ملاصق يجب أن تزال عند الضرورة ليتمكن الجار من البناء، إن لم تزل فللجار حق المراجعة في أن يزيلها على مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين.
عرض على BOE
المادة الرابعة والخمسون:المادة السادسة والخمسون:
عرض كل مواد النظام