المادة الحادية والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 71 من 160
الخرجات الكائنة على خط الاستقامة يجب أن تكون على المنوال الآتي: أ - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثة قراريط. ب - تكون قاعدة العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن أربعة قراريط. ج - يكون حاجب الشباك أو حديده لا يزيد عن أربعة قراريط. د - تكون الواجهات الزجاجية للدكاكين والأملاك الخاصة بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لأجل التعليق لا تزيد عن ستة قراريط، أما ميازيب المطر فتكون بنسبة اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الأحوال، ويجب في الأبنية التي تنشأ حديثا أن تستبدل الميازيب بأنابيب تصل إلى سطح الأرض.