الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة السابعة والسبعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 77 من 160
إذا اشترك شخصان في ملكية أرض بيضاء أو في استحكارها، وأراد أحدهما إنشاء بناء جديد عليها، فيجب على كل منهما أن يترك من أرضه مسافة لا تقل عن ذراع ونصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافة المتروك حقا مشتركا للطرفين في تأمين ما يلزم لكلا البنائين من إضاءة وهواء.
عرض على BOE
المادة السادسة والسبعون:المادة الثامنة والسبعون:
عرض كل مواد النظام