المادة التاسعة والسبعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 79 من 160
جميع أسلاك الكهرباء المارة من جانب مصنوعات خشبية أو على مقربة منها، يجب صيانتها تماما بواسطة غلاف من أنابيب خاصة غير ناقلة للكهرباء أو بأي وسيلة أخرى تحول بينها وبين الخطر، وتقرر ذلك سلطة المباني بمقتضى النظام، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.