المادة الثانية والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 82 من 160
لا يسوغ إقامة أي بناء للسكن خاصا كان أو عاما بدون أن تؤمن به دورة مياه مستوفاة للشروط الصحية بحيث تتصل قصباتها إلى أعلى المنزل وتغطى بشباك، ويكون لكل مرحاض شباك (طاقة) تطل على الشارع لتخلل الهواء، وأن يكون كرسيه مجهزا بقلاب أو سيفون، وأن يكون له منفذ هواء (ماسورة) إلى أعلى المنزل وتغطى فوهتها بشباك من السلك، وأن يكون مسلطا على المجاري العمومية أو على مستودع خاص منطبق على الطرق الفنية التي تشير بها سلطة المباني.