المادة الرابعة والثمانون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 84 من 160
لا يجوز في المناطق الحديثة حفر أي مرحاض على مسافة تقل عن عشرين مترا من أي بئر أو مجرى مياه للشرب، ولا يجوز أن يكون عمق هذه المراحيض المحفورة أقل من سبعة أمتار (3/1 9) ذراع، ولا أن تحفر في أي مكان يحتمل أن تمتد فيه حتى تصل إلى ثلاثة أمتار من سطح المياه التي بباطن الأرض، ومن خالف ذلك يجازى بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا أو بالسجن لمدة يومين مع تكليفه بإجراء ذلك.