الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الطرق والمباني

المادة الثانية والتسعون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 92 من 160
يستبدل في تصريف المياه من الأسطحة وضع الميازيب الحالية بمواسير، وتوصل المياه إلى قاع البناء بمسافة ربع ذراع على الأكثر، وذلك فيما ينشأ في المباني الحديثة في منطقة السكن والأهالي، على أنه من الممكن تطبيقه في المباني القديمة تدريجيًّا.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعون:المادة الثالثة والتسعون:
عرض كل مواد النظام