المادة السابعة والتسعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام الطرق والمباني • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 97 من 160
كل حجرة معدة لسكن الإنسان يجب أن لا تقل مساحتها الأرضية عن تسعة أمتار أي (16(ذراعا، ولا يقل الفراغ فيها عن)20(مترا مكعبا أي)48) ذراعا.