الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثامنة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 18 من 25
مع مراعاة اختصاصات اللجنة الابتدائية المحددة في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، تختص الهيئة بما يأتي: 1- إيقاع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ(من المادة)السابعة عشرة) من النظام -على مخالفات أحكام النظام واللائحة- بما لا يزيد على مليون ريال، وتحدد اللائحة المخالفات الموجبة لهذه الغرامة، والإجراءات والضوابط المتعلقة بذلك. ويجوز التظلم من القرار الصادر من الهيئة أمام اللجنة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار. 2- إيقاف البث أو تعليق الترخيص احترازيًّا -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- مدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة مخالفة أي من أحكام النظام واللائحة، على أنه يجوز لمن نفذ بحقه إجراء الإيقاف أو التعليق التظلم أمام اللجنة الاستئنافية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وعليها أن تبت في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه. 3- حجز الأجهزة والمعدات والأدوات محل المخالفة عند ضبطها، إلى حين البت فيها؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرةالمادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام