المادة الرابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 24 من 25
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.