الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإعلام المرئي والمسموع

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام الإعلام المرئي والمسموع • قرار مجلس الوزراء رقم (170) بتاريخ 1439/3/24 هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 25
يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على ترخيص بذلك، وفقاً لما ورد في النظام، وما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام