سادسا :
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 6
يتم دعم وزارة الخارجية - بالتنسيق مع وزارة المالية - بوظائف باحثين وأخصائيين اجتماعيين للعمل في البعثات السعودية في الخارج ليقوموا بمتابعة حالات هؤلاء الأطفال السعوديين الموجودين في الخارج الذين يعانون الإهمال والعوز والإنكار والتنكر من قبل الآباء.