الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية

سادسا :

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 3 / 6 / 1431
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 6 من 6
يتم دعم وزارة الخارجية - بالتنسيق مع وزارة المالية - بوظائف باحثين وأخصائيين اجتماعيين للعمل في البعثات السعودية في الخارج ليقوموا بمتابعة حالات هؤلاء الأطفال السعوديين الموجودين في الخارج الذين يعانون الإهمال والعوز والإنكار والتنكر من قبل الآباء.
عرض على BOE
خامسا :
عرض كل مواد النظام