الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الاستثمار

المادة الحادية عشرة: العقوبات:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ 1446/1/10هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 16
1- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة(أو)الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بإبلاغه -بأي وسيلة تحددها- لإزالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. 2- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب المستثمر عند عدم إزالة المخالفة غير الجسيمة -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للإزالة، أو عند ارتكابه مخالفة جسيمة لأي من أحكام المادتين (السابعة(أو)الثامنة) من النظام؛ بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب - فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. ج- إلغاء التسجيل. 3- تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، وإجراءات ضبط المخالفات. 4- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الأقل- مختصٌّ في الأنظمة، تتولى النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشأة. 5- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضائها.
عرض على BOE
المادة العاشرة: استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات:المادة الثانية عشرة: التظلم:
عرض كل مواد النظام