المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 17 من 20
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة استناداً إلى أحكام النظام واللائحة التظلم أمامها خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض التظلم أو مضت مدة تسعين يوماً دون البت فيه، فللمتظلم الاعتراض على قرار الهيئة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه برفض تظلمه أمام الهيئة أو مضي تلك المدة دون البت فيه، وإذا لم يتم التظلم أو الاعتراض على القرار - بحسب الأحوال - خلال المدد السابقة؛ يصبح القرار قطعياً غير قابل للتظلم أو الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات التفصيلية لتطبيق هذه المادة.