المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام ضريبة التصرفات العقارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 20 من 20
1- يُصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه، كما يصدر المجلس - أو من ينيبه - القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة. 2- يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.