المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب الأول ( أحكام عامة )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 242
لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.