الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 135 من 242
يعد الخبير محضرًا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعًا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام