الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 138 من 242
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام