المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب التاسع ( إجراءات الإثبات )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 141 من 242
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورًا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.