الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والستون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب العاشر ( الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 161 من 242
لا يجـوز للمحكمـة أثنـاء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر.
عرض على BOE
المادة الستون بعد المائة:المادة الثانية والستون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام