الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والستون بعد المائة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب العاشر ( الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 163 من 242
بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.
عرض على BOE
المادة الثانية والستون بعد المائة:المادة الرابعة والستون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام