المادة الخامسة والستون بعد المائة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام المرافعات الشرعية • الباب العاشر ( الأحكام )
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 165 من 242
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم - إن صدر الحكم في غير مصلحة من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا - بأن الحكم واجب الاستئناف أو التدقيق وأنها سترفع القضية إلى محكمة الاستئناف.